Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول النص المحقق الباب الخامس في الأمر والنهي

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ٩٦

لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.

وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازاً.

والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار (١)، ولا على الفور ولا على التراخي (٢). وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.

وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر (٣).

وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقاً (٤). وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره (٥).

فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدوراً للمأمور (٦).