لما كان أمر به ينفي الوجوب (١) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (٢).
وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم ﷺ بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (٣) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (٤)، دل ذلك على جوازه.
ولا تعارض في أفعاله ﷺ. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (٥). [٢/أ]
وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.
والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (٦).