Skip to content

الكافل بنيل السول في علم الأصول فصل

الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي

Printed page ٥٥

لما كان أمر به ينفي الوجوب (١) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (٢).

وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم ﷺ بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (٣) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (٤)، دل ذلك على جوازه.

ولا تعارض في أفعاله ﷺ. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (٥). [٢/أ]

وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.

والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (٦).