Skip to content

الحجة للقراء السبعة الفاتحة: ٤

الحجة للقراء السبعة

أبو علي الفارسي

Printed page ١/ ١٧

وقال غيره:

ملكت بها كفي «١» ...

أي: شددت، وملكت العجين، أي: شددت عجنه.

قال أبو علي: وإملاك المرأة إنما هو العقد عليها، وقيل:

إملاك، كما قيل: عقدة النكاح، والملك للشيء: اختصاص من المالك به، وخروجه عن أن يكون مباحا لغيره، ومعنى الإباحة في الشيء كالاتساع فيه، وخلاف الحصر له، والقصر على شيء. ألا تراهم قالوا: باح السرّ، وباحة الدار؟ وقال أوس بن حجر «٢»:

فملّك بالليط الذي تحت قشرها ... كغرقيء بيض كنّه القيض من عل

ملّك أي «٣»: شدّد أي: ترك شيئا من القشر على قلبها يتمالك «٤» به ويكنّها، لئلا يبدو قلب القوس فتنشق.

قال أبو علي «٥»: وينبغي أن يكون موضع الذي: نصبا، بأنّه مفعول به لملّك، ولا يكون جرّا على أنّه وصف لليط، لأنّ