Skip to content

تغليق التعليق باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

تغليق التعليق

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٥/ ٣٠٠

عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ قَالَ لَا حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي قَالَ أَصَبْتَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدْ

وَأما قَول عمر فِي الرَّجْم فَهُوَ طرف من حَدِيث السَّقِيفَة وَقد سَاقه المُصَنّف مطولا فِي الْحُدُود فِي بَاب رجم الحبلى من الزِّنَا وَلم يذكر فِيهِ هَذَا الْقدر وَذكره فِيهِ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَنه سمع سعيد بن الْمسيب يَقُول لما صدر عمر من منى أَنَاخَ بِالْأَبْطح الحَدِيث وَفِيه ثمَّ قَالَ إيَّاكُمْ أَن تهلكوا عَن آيَة الرَّجْم أَن يَقُول قَائِل لَا نجده فِي كتاب الله فقد رجم رَسُول الله ورجمت بعده فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبتها الشَّيْخ وَالشَّيْخَة فَارْجُمُوهُمَا

وَأما قصَّة مَاعِز فأسندها الْمُؤلف فِي الْحُدُود من حَدِيث ابْن عمر وَجَابِر ابْن عبد الله وَفِيه أَنه اعْترف أَربع مَرَّات ح ٣٤٤ ب

وَأما قَول حَمَّاد وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر غنْدر ثَنَا شُعْبَة عَن حَمَّاد قَالَ سَأَلته عَن رجل يقر بِالزِّنَا كم يرد قَالَ مرّة قَالَ وَسَأَلت الحكم فَقَالَ أَربع مَرَّات

وقرأنا على خَدِيجَة بنت سُلْطَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّرَّادِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ