Skip to content

تغليق التعليق باب الإشارة في الطلاق والأمور

تغليق التعليق

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ٤٧٣

وَأما حَدِيث أَسمَاء فأسنده فِي الصَّلَاة وَكَذَا حَدِيث أنس

وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده الْمُؤلف فِي الْعلم

وَأما حَدِيث أبي قَتَادَة فَفِي الْحَج فِي بَاب لَا يُشِير الْمحرم إِلَى الصَّيْد

قَوْله فِيهِ

وَقَالَت زَيْنَب قَالَ النَّبِي ﷺ فتح من ردم يَأْجُوج ومأأأأجوج مثل هَذِه وَعقد تسعين

أسْندهُ الْمُؤلف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء وَغَيره

قَوْله فِيهِ

٥٢٩٥ - وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلانٌ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلانٌ لِقَاتِلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

قَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق بن حَمْزَة ثَنَا الْوَلِيد بن أبان