Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٢١٨

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢٣١٠ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِنِّي أَمُرُّ عَلَى قَنَاطِرِ الْكُوفَةِ، فَيَحْبِسُونِي حَتَّى يَأْخُذُونَ مِنِّي الزَّكَاةَ مِنْ بَزِّي وَمِنْ ذَهَبٍ، إِنْ كَانَ مَعِي، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَضَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، أَفَتُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ "