Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ١٢١٨

٢٣٠٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَبِيبُ بْنُ جُرَيٍّ الْعَبْسِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ " عَنْ مَا يُؤْخَذُ عَلَى الْقَنَاطِرِ مِنَ الْعُشُورِ، أَيُحْتَسَبُ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَقِيَ عِنْدَكُمْ فَضَعُوهُ فِي مَوَاضِعِهِ "