Skip to content

الأموال لابن زنجويه باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Printed page ٣/ ٩٢٤

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٥٢ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: «إِنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ , فَإِنْ أَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّهْرَ الَّذِي يُؤَدِّي , فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا بَقِيَ»