التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»
أقول: روى ابن شهاب الزهري وجماعة، عن عمرة، عن عائشة في القطع في ربع دينار، واختلفوا. ثم وقع خلاف عن بعض أصحاب الزهري، ثم وقع خلاف يسير عن ابن عيينة في روايته عن الزهري. وهذا الذي ذكره الطحاوي هو رواية يونس بن عبد الأعلى، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. وهكذا رواه جماعة عن ابن عيينة، منهم يحيى بن يحيى عند مسلم (١)، وأحمد في «مسنده» (٢)، وإسحاقُ وقتيبةُ عند النسائي (٣). وخالفهم جماعة عن ابن عيينة.
قال ابن حجر في «الفتح» (٤): «أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ: قال رسول الله ﷺ : تقطع اليد ــ الحديث». ولفظ الشافعي كما في «مسنده» (٥) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٤): «أن رسول الله ﷺ قال: القطع في ربع دينار». ولفظ الحميدي كما ذكره الطحاوي (٦) فيما بعد: أن رسول الله ﷺ قال: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». [٢/ ١١٢] وأخرجه الطحاوي (٧) فيما بعدُ من طريق الحجاج بن منهال عن ابن عيينة، ولفظه: قال رسول الله ﷺ : «السارق إذا سرق ربعَ دينار قُطِع».