Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: ما جاء في نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ١/ ٨١

سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول "لا يبولن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" ورواه البيهقي ١/ ٢٣٨ من طريق أبي اليمان به بلفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه".

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٥ من طريق ابن عجلان عن أبي الزناد به بلفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه".

ثم رواه أيضًا الطحاوي ١/ ١٥ من طريق عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ غير أنه قال "ولا يغتسل فيه جنب".

ورواه مسلم ١/ ٢٣٥ وأبو داود (٦٩) وأحمد ٢/ ٣٦٢ والدارمي ١/ ١٨٦ والبيهقي ١/ ٢٣٨ كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال. "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" هكذا عندهم بهذا اللفظ.

وعند أبي داود "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".

ورواه مسلم ١/ ٢٣٥، والترمذي (٦٨) وأحمد ٢/ ٣١٦ والبيهقي ١/ ٩٧، ٢٣٨ وأبو عوانة ١/ ٢٧٦ كلهم من طريق معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله ﷺ، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ "ولا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" اهـ.