Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٢/ ٢٨٩

أن رسول الله ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءَ ورأسُه يَقطُر، فقال النبي ﷺ: "لعلنا أعجلناك؟ " فقال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: "إذا أُعْجِلْتَ -أو قُحِطْتَ- فعليك الوضوءُ". هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم وابن ماجه (٦٠٦) "فلا غُسْلَ عليك، وعليك الوضوءُ".

* * *

١١٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ" متفق عليه. زاد مسلم "وإنْ لم يُنْزِل".

رواه البخاري (٢٩١) ومسلم ١/ ٢٧١ والنسائي ١/ ١١٠ وأبو داود (٢١٦) وابن ماجه (٦١٠) وأحمد ٢/ ٢٣٤ و ٣٩٣ والبيهقي ١/ ١٦٣ والدارقطني ١/ ١١٢ والطحاوي ١/ ٥٦ وابن الجارود (٩٢) كلهم من طريق قتاده عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة؛ أن نبي الله ﷺ قال: "إذا جلس بين شُعبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل".

وعند مسلم ١/ ٢٧١ من طريق مطر عن الحسن به وفيه "وإن لم ينزل".

ورواه مسلم ١/ ٢٧١ والبيهقي ١/ ١٦٣ وغيرهما من طريق هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى