Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٢/ ٢٧

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الساجي: صدوق معروف. اه.

فيظهر أنه لا بأس به.

وقد حسن الحديث البخاري. قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٧٥: سألت محمدًا؛ فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث [أبي] (١) بكرة حسن. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٦٦: وصححه الخطابي أيضًا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه كما في "سنن حرملة". اه.

ثاثيًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد ٢/ ٣٥٨ قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني ابن عبد الله البجلي حدثني مولى لأبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ. "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجَى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلها! قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلًا لم يسم وهو مولى لأبي هريرة.

وأبان أيضًا ضعيف قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. اه.