Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٢/ ١٢

وقال النووي في "الخلاصة" ١/ ١٩٨: حديث ضعيف. اه.

ورواه أَبو داود في "المراسيل" (٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن النبي ﷺ: أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه، فعصرها على منكبه ثم مسح يده على ذلك المكان.

قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات.

ونحوه عن علي عند ابن ماجة (٦٦٤) وهو ضعيف.

* * *

٥٥ - وعنه قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمُدِّ. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.

سبق تخريجه ضمن باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء -وهناك ذكرنا أحاديث الباب.

* * *