التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
على أن يَكْفُوا عملَها. ولهم نصفُ الثمرِ. فقال لهم رسول الله ﷺ: "نُقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
ورواه مسلم ٣/ ١١٨٧ من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ؛ أنه دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها، على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولرسولِ الله ﷺ شَطْرُ ثَمرِها.
ورواه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أنَّ رسول الله ﷺ أعطى خيبرَ اليهودَ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرُ ما يخرج منها.
* * *
٩٠٤ - وعن حنظلةَ بن قيسٍ قال: سألتُ رافعَ بن خديج ﵁ عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والفِضَّةِ؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناسُ يُؤاجَرونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ على الماذِياناتِ وأقْبَالِ الجداولِ وأشياءَ من الزَّرعِ، فيهلكُ هذا ويسلمِ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكنْ للنَّاس كراءٌ إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس به. رواه مسلم.