Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: الزجر عن القرض إذا جر منفعة

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٩/ ١٦٥

أنس بن مالك: الرَّجلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأهدَى له، أو حَمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلا أن يكون جرَى بينه وبينه قبلَ ذلك".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبِّي. تُكلِّم فيه.

قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئًا كثيرًا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يَشْتَهِ الناسُ حديثَه أهـ.

وقال أبو حاتم: كان جوّالةً في الطلب، وهو صالح الحديث. أهـ

وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وأيضًا يحيى بن أبي يحيى الهُنائي مجهول كما جرم الحافظ ابن حجر في "التقريب" (١).

لهذا قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد": في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات". ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف حاله. أهـ