Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: الزجر عن القرض إذا جر منفعة

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٩/ ١٦٣

وبه أعل الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٧٨، والزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٦٠ والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٣٩. وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٧٨ و"البدر المنير" ٦/ ٦٢١ - ٦٢٢ وذكر علة أخرى وهي الانقطاع فيما بين عمارة وعلي.

بل قال أبو حفص عمر بن بدر الموصلي في كتاب "المغني عن الحفظ والكتاب" ١/ ٤٠٣: لم يصح فيه شيء عن النبي ﷺ.

* * *

٨٥٧ - وله شاهدٌ عن فَضالةَ بن عُبَيدٍ عندَ البيهقي.

رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا. ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فَضالة بن عُبيد صاحب النبي ﷺ؛ أنَّه قال: كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً فهو وجه من وجوه الرِّبا. هكذا موقوف.

قلت: في إسناده إبراهيم بن منقذ وإدريس بن يحيى لم أجد لهما ترجمة.

قال الألباني ﵀ في "الإرواء" ٥/ ٢٣٥: إدريس هذا لم أجد له ترجمة، ومن فوقه ثقات. أهـ.

* * *