Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: جامع فيما يجري فيه الربا

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٩/ ١٣١

لا سيما وقد خالف في إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.

والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدًا. اهـ.

* * *

٨٣٩ - وعن ابن عُمَر ﵄ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنَة: أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه إنْ كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإنْ كان كَرْمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، وإن كان زَرعًا أن يبيعه بكيلِ طعامٍ؛ نَهَى عن ذلك كلِّه. متفق عليه.

رواه البخاري (٢١٧١) ومسلم ٣/ ١١٧١ ومالك في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥ وأبو داود (٣٣٦١) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا.

* * *

٨٤٠ - وعن سعدِ بن أبي وقّاصِ ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ. فقال: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحَّحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤ ومن طريقه رواه أبو داود (٣٣٥٩) والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ والترمذي (١٢٢٥) وابن ماجه (٢٢٦٤) وأحمد ١/ ١٧٥ والحاكم ٢/ ٣٨ والبيهقي ٥/ ٢٩٤ وابن