Skip to content

الفوائد السنية في شرح الألفية الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

الفوائد السنية في شرح الألفية

شمس الدين البرماوي

Printed page ٢/ ٧٥٣

وابن القطان في كتابيهما.

وقسَّم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يُقْطع بذلك. ولا يَبْعُد طَرْد قول المنع هنا؛ حَسْمًا للذريعة، وحَذرًا مِن الإفضاء إلى موضع الإشكال.

ثانيها: أن يُظن، فلا يجوز الحذف بحال.

ثالثها: أن يُعْلم ذلك بنوع مِن النظر، فَعَلَى الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف.

وبالجملة فالمسألة قريبة مِن مسألة الرواية بالمعنى.

تنبيهان

أحدهما: جاء في حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجر: "أتيتُ النبي ﷺ بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة" (١). زاد أحمد: "وقال: ائتني بحجر ثالث" (٢). فهذا