أحدها: أن يُقْطع بذلك. ولا يَبْعُد طَرْد قول المنع هنا؛ حَسْمًا للذريعة، وحَذرًا مِن الإفضاء إلى موضع الإشكال.
ثانيها: أن يُظن، فلا يجوز الحذف بحال.
ثالثها: أن يُعْلم ذلك بنوع مِن النظر، فَعَلَى الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف.
وبالجملة فالمسألة قريبة مِن مسألة الرواية بالمعنى.
تنبيهان
أحدهما: جاء في حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجر: "أتيتُ النبي ﷺ بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة" (١). زاد أحمد: "وقال: ائتني بحجر ثالث" (٢). فهذا