Skip to content

الفوائد السنية في شرح الألفية الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

الفوائد السنية في شرح الألفية

شمس الدين البرماوي

Printed page ٢/ ٧٠٢

عندنا عن عِلي لَقُلْنَا به، وهُم يثبتونه ولا يقولون به، يقولون: يُصلى ركعتين في الزلزلة، في كل ركعة ركعة. هشيم عن يونس، عن الحسن: أنَّ عليًّا صلَّى في كسوف الشمس خمس ركعات في أربع سجدات. ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أما نحن فنقول بالذي روينا عن النبي ﷺ: "أربع ركعات وأربع سجدات") (١) (٢). إلى آخِر ما ذكر.

وقد أخرج في الزلزلة ابن أبي شيبة في مُصنفه بسنده عن ابن عباس أنه ﷺ: "صلَّى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، [سجد] (٣) فيها ستًا" (٤).

قال: (فلعل الغزالي وقع له نسخة صحف فيها الناسخ لفظ "زلزلة" بِ "ليلة"، وسبق وهْمه إلى أنَّ ذلك في "اختلاف الحديث"، وإنما هو في "اختلاف علي وابن مسعود"). انتهى

والله أعلم.

وقولي: (وأما مستند غير الصحابي) تمامه قولي بعده:

ص:

٣٥١ - قِرَاءَةُ الشَّيْخِ، فَرَاوٍ يَقْرَأُ ... ثُمَّ سَمَاعُ مَا عَلَيْهِ يُقْرَأُ