Skip to content

الفوائد السنية في شرح الألفية الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

الفوائد السنية في شرح الألفية

شمس الدين البرماوي

Printed page ٤/ ١٦١٩

وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون تعميمه؛ فنزلت الآية.

ومنها حديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أَحْدَث حتى يتوضأ" (١)، خُصَّ منه المتيمم بآية التيمم. وقد يمنع هذا مَن يرى أن التيمم يرفع الحدث.

ومنها حديث: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (٢)، خُصَّ بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩].

ومنها حديث: "إن الله تَجاوز لأُمتي ما حدَّثت به أنفُسها" (٣)، خُصَّ بقوله تعالى في سبق اللسان باليمين: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

تنبيهان

أحدهما: أشار ابن الحاجب إلى خلاف في المسألة، وأن المخالِف استدل بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]. وقد سبق الجواب في مِثله بأن ذلك لا يقتضي أن يخرج عن كونه [تبيينًا] (٤)، فإنَّ تبيينه تارة بالقرآن وتارة بالسُّنة.

الثاني: إطلاق التخصيص بالسُّنة شامل للآحاد وللمتواتر إنْ أثبتناه في السُّنة.

فأما الآحاد فهو ما سبق من الأمثلة.

وأما المتواتر فهو قول الجمهور، وعن بعض فقهاء أصحابنا المنع، وعن أحمد روايتان،