Skip to content

أحكام صلاة المريض حالات المريض

أحكام صلاة المريض

ابن باز

Printed page ٨

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]

والعاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء. «ولقوله ﷺ لعمار بن ياسر: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه.»

ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار. ولا يصح التيمم إلا بنيّة؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.»

[حالات المريض]

وللمريض عدة حالات: ١ - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفاً ولا مرضاً مخوِّفاً ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئاً فاحشاً، وذلك كصداع ووجع ضرس