أحكام صلاة المريض
Printed page ٤
الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة.
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط. وليس على من نام أو خرجت منه ريح - استنجاء، إنما عليه الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا.
والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من استجمر فليوتر» ولقوله ﷺ أيضاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» - رواه أبو داود - ولنهيه ﷺ عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم.