Skip to content

أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المسألة الثانية بناء المسجد في الدور

أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

إبراهيم الخضيري

Printed page ١٢

ثانيا: أن كون الأرض كلها مسجدا وطهورا صالحة للصلاة وللتيمم إذا سلمت من الموانع خصوصية من الخصوصيات التي اختص الله بها أمة محمد ﷺ (١) .

ثالثا: كل فراش طاهر أو مكان من الأرض طاهر وإن كان مزروعا بنبات ونحوه، كالجزر والبصل والكراث وغيرها. وهكذا إن كان فيه ثلج أو قطن وهو مستقر، فإنه من الأرض صالح للصلاة عليه (٢) . لعدم النجاسة، ولإمكان الصلاة عليه.

[المسألة الثانية بناء المسجد في الدور]

المسألة الثانية: بناء المسجد في الدور: ما زالت العرب منذ القدم إلى يومنا هذا تجتمع في السكن كل قبيلة على حدة في مكان معين، ولما صارت المدن، بدأ الناس يجتمعون في الأحياء، وكان السابقون يسمون الحي ديار بني فلان، وكانوا يطلقون عليه حيا، فيقولون: كان لحي من العرب كذا، ونحو ذلك.

ولحاجة الأحياء إلى المساجد، أمر رسول الله ﷺ ببنائها، وورد أمره ﷺ فيما يلي: -

١ - عن عائشة ﵂ قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب» . رواه أبو داود (٣)