Skip to content

جزء أبي عبد الله العطار لا تصم امرأة بغير إذن زوجها

جزء أبي عبد الله العطار

محمد بن مخلد العطار

Printed page ٢

١ - أنا الشَّيْخَانِ الْمُسْنِدَانِ الْمُقْرِئُ الصَّالِحُ الزَّيْنُ قَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْكويكِ , وَأُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ أَبِي الْفَضْلِ , سَمَاعًا عَلَى الأَوَّلِ بِقِرَاءَتِهِ وَسَمَاعهما كلَيْهِمَا أَيْضًا مُجْتَمِعَيْنِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، قَالا أنا الْعَلامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ الشَّامِيُّ سَمَاعًا، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْعَلامَةُ بَقِيْةُ السَّلَفِ الْمُسْنِدُ الأَجَلُّ أَبُو إِسْحَاقَ بُرْهَانُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَعْلَبَكِّيُّ الأَصْلِ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ في مَنْزِلِه، قَالَ: أنا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُسْنِدُ الْمُعَمِرُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّارُ الصَّالِحِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنا الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو الْمُنَجَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ بْنِ اللَّتِّيِّ الْحَرْبِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أنا أَبُو هَاشِمٍ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَنَّا، قِرَاءَةً وأَنَاَ أسْمَعُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَاصِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنبا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْفَارِسِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ الْعَطَّارُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ يَوْمَ الثُلاثَاءِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لا تَصُمْ امْرَأَةٌ بغيرِ إِذْنِ زَوْجِهَا»