Skip to content

جزء محمد بن يحيى الذهلي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر، صغير أو

جزء محمد بن يحيى الذهلي

الذهلي

Printed page ٨٠

٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ

كَبِيرٍ»