Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية فروع

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ١/ ٦٩٥

(وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ) يُرْوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁، وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى القِبْلَةِ (فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَلَسَتْ عَلَى أَلْيَتِهَا الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْمَنِ).

وفي شرح الإرشاد (١): روي عن أنس أنه ﵇ نهى عن التورك في الصلاة رواه أحمد (٢).

وفي الْمُجْتَبى (٣): روي أنه ﵇ قال: «مِنَ السُّنةِ أن يفترش رجلَهُ اليُسرى فيَقعُدَ ويَنصِبَ اليُمْنَى نَصبًا» أخرجه النسائي (٤) عن ابن عمر، وكذا البخاري (٥).

وجواب الشافعي: أن ما كان من أفعال الصلاة مكرراً فلا يكون الثاني مخالفاً للأول، كالقيام والركوع والسجود.

(ووضع يديه على فخذيه)؛ لحديث وائل أنه ﵇ يضع يديه على فخذيه (٦).

وعن محمد - في غير رواية الأصول -: السنة: أن يضع كفه اليمنى على فخذه الأيمن، وكفه اليسرى على فخذه الأيسر (٧).

وقال الطحاوي: يضع يديه على ركبتيه كما في حالة الركوع (٨).

وعن محمد: ينبغي أن تكون أطراف الأصابع عند الركبة (٩).