Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية فروع

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ١/ ٦٥٨

رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» أَيْ أَدْنَى كَمَالِ الجَمْعِ

جمع العدد ثلاثة، ثم المصنف جمع بين هذين اللفظين فقال: أدنى كمال الجمع (١).

قال مولانا فخر الدين المايمرغي: إنما نحمله على أدنى كمال الجمع المسنون، لا لبيان الجمع الحقيقي؛ فإنه ﵇ بعث لبيان الشرائع لا الحقائق والضمير في أدناه راجع إلى المصدر الذي في (يقول)؛ أي: أدنى القول المسنون. كذا سمعت عن شيخي (٢).

وفي المستصفى (٣): راجع إلى الاستحباب أو الندب؛ أي: أدنى الاستحباب أو الندب، فإن الركوع بدون هذا الذكر جائز.

وقيل: أدنى كمال التسبيح المسنون.

وقيل: أدنى التسبيح المسنون.

فروع

تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة (٤)؛ لقوله ﵇: «نُهيتُ أَنْ أَقرَأ القرآن رَاكِعًا أو ساجدًا». رواه مسلم (٥).

وفي المحيط: متى تحل العقدة؟

قال محمد: تحلها عند الركوع، وقال أبو يوسف: عند السجود (٦).

وقيل: هذا بعيد؛ لأن وضع اليدين على الركبتين سنة، فلابد من حلها للوضع.