Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية فروع

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ١/ ٦٨٨

وَلَنَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ «كَانَ يَنْهَضُ فِي

وأما الاعتماد: فعند الشافعي (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣): ينهض معتمداً على يديه؛ لما روى مالك بن الحويرث أنه ﵇ اعتمد بيديه على الأرض (٤)، و [كذا] (٥) روى ابن عباس (٦).

ولنا: ما روى وائل بن حجر أنه ﵇ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (٧)، وما ذكر في الكتاب من حديث أبي هريرة وعنه ﵇ أنه نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض (٨)، وعن علي ﵁ أنه قال: أن من السنة إذا نهضت من الركعتين أن لا يعتمد الرجل على الأرض بيديه إلا أن [لا] (٩) يستطيع (١٠). كذا في الإيضاح (١١).

وفي شرح الإرشاد (١٢): كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله ﷺ ينهضون في الصلاة على صدر أقدامهم، وهو قول مالك، وسفيان.

(قعدة استراحة) وإنما قيل: إنها للاستراحة؛ لأنها لا يأتي بها للفصل، فإن