Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية فروع

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ١/ ٦٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي فتاوى الظهيرية، ومبسوط الإسبيجابي والأصح: أنه يجوز؛ لأنه ساجد على الكم حقيقة وهو طاهر (١).

وفي مبسوط بكر (٢): لو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بقدر لبنة أو لبنتين منصوبتين يجوز، وإن زاد لم يجز، ولا يكره السجود على جلد ومسح، خلافا لمالك (٣)، فقال: السجود على ما أنبتته الأرض أفضل؛ فإنه ﵇ كان يطلب الخمرة إذا أراد الصلاة يسجد عليها (٤).

ولنا: أنه ﵇ سجد على فروة مدبوغة (٥)، وعلى بساط (٦) وحصير (٧)، وهو ﵇ أجل منصباً من أن يفعل فعل المكروه وترك الأفضل.

وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو قصب أو حشيش؛ لقوله ﵇: ﴿جُعِلَت لِيَ الأرض مسجداً﴾ (٨)، فخصها بكونها موضع السجود، فلا يجوز على ما يتخذ من الحيوان.

للعامة: ما روينا أنه سجد على فروة مدبوغة (٩)، وإجماع الصحابة.

والمراد بما رووه: نفي مذهب النصارى واليهود؛ فإن عندهم لا تجوز (١٠) الصلاة إلا في البيعة والكنيسة، فقال ﵇: «جعلت لي الأرض