Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣٣٧

المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه

كمسجد خرب، أو مدرسة تركت الدراسة فيها، ونحو ذلك.

إذا تعطل الموقوف عليه، فاختلف العلماء ﵏ في مصرف هذا الوقف على قولين:

القول الأول: أنه يصرف في وقف مثله.

وبه قال بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

وقيدوا بتعذر عود الوقف كما كان، أما إذا لم يتعذر عود الوقف، فإنه يحفظ، ويصرف عليه.

جاء في حاشية ابن عابدين: " المسجد إذا خرب أو الحوض إذا خرب، ولم يحج إليه لتفرق الناس عنه صرفت أوقافه في مسجد آخر أو حوض آخر" (٢).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: "صرف (في مثلها) حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر بدل الأول، وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه