Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٨٨

قال ابن الجوزي: يقال في اللغة: "رجل أيم، وامرأة أيم، ورجل بكر، وامرأة بكر إذا لم يتزوجا، ورجل ثيب، وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا " (١).

والأقرب: الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن فإلى اللغة.