الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٢٨٨
قال ابن الجوزي: يقال في اللغة: "رجل أيم، وامرأة أيم، ورجل بكر، وامرأة بكر إذا لم يتزوجا، ورجل ثيب، وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا " (١).
والأقرب: الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن فإلى اللغة.
قال ابن الجوزي: يقال في اللغة: "رجل أيم، وامرأة أيم، ورجل بكر، وامرأة بكر إذا لم يتزوجا، ورجل ثيب، وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا " (١).
والأقرب: الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن فإلى اللغة.