Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٨٧

القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.

وتقدم الجواب عنه (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.

الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:

القول الأول: أنه خاص بالنساء.

وهذا هو الأصح عند الشافعية (٣).

وحجته: دلالة العرف.

القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.

وبه قال بعض الشافعية (٤)، وهو قول الحنابلة (٥).

وحجته: دلالة اللغة.