Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٥٥

وينفق عليه في بيته وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به " (١).

المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.

اختلف العلماء ﵏ على قولين:

القول الأول: دخول الزوجة في أهل البيت.

وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: عدم دخول الزوجة في أهل البيت.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (٤).

وجه الدلالة: أن المراد بأهل البيت زوجات النبي ﷺ.

٢ - قوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)﴾ (٥).

وجه الدلالة: فالمراد بأهل البيت إبراهيم وزوجته سارة (٦).