الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٢٤٦
(٢٢٦) ٣ - ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس ﵁ قال: كان مع رسول الله ﷺ رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، فقال رسول الله ﷺ: "فهلا عدلت بينهما" (١) (ضعيف).
قال الطحاوي: " أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا " (٢).
٤ - ولأنه لما شرع أن يساوي بينهم في أصل الوقف كذلك في مقدارها (٣).
٥ - ولأنه وقف في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٤).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا