Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢١٣

المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف.

اختلف العلماء في مصرف هذا القوم على أقوال:

القول الأول: أنه كقوله وقف على قرابتي كما تقدم.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١).

وحجته: أن قوم الرجل هم قبيلته.

القول الثاني: قال أبو بكر من الحنابلة: إنهم بمثابة أهل بيته.

وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه.

القول الثالث: أنه يشمل عصبته المتعصبين بأنفسهم من الرجال، وامرأة لو كانت رجلاً كانت عاصباً، ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير.

وهو مذهب المالكية (٢).

وحجته: أن قومه هم عصبته.

ونوقش: أنه استدلال في محل النزاع.

والأقرب: الرجوع إلى العرف أو القرائن إن كان، فإن لم يكن توجه ما ذكره الحنابلة أن المراد بقومه هم قرابته، والله أعلم.