Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٦٦

وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٤)، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد (٥).

٢ - قوله ﷺ في الحسن بن علي ﵁: " إن ابني هذا سيد " (٦)، حيث سماه ابناً وهو ابن ابنته (٧).

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم دخولهم عند الإطلاق؛ لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.