الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ١٦٦
وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
واستدلوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٤)، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد (٥).
٢ - قوله ﷺ في الحسن بن علي ﵁: " إن ابني هذا سيد " (٦)، حيث سماه ابناً وهو ابن ابنته (٧).
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم دخولهم عند الإطلاق؛ لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.