Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٤٥

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم اشتراط الدوام فيصح الوقف المؤقت كما تقدم في شروط صحة الوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بصحة الوقف المنقطع الآخر؛ إذ الأصل صحة الوقف، وللإجابة على أدلة المانعين من صحته.

ولأن في القول بالصحة استدامة للوقف بآثاره العظيمة.

المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر

تقدم اختلاف أهل العلم في حكم الوقف المنقطع الآخر، وتقدم أن الراجح صحته، وعلى القول بالصحة اختلف العلماء في مصرفه على أقوال:

القول الأول: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

القول الثاني: يرجع الوقف -على المشهور- حبساً على فقراء عصبة المحبّس نسباً، يوم المرجع الذي هو انقراض من حبس عليه، ولا يشاركهم