Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٣٧

وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه يصرف إلى الفقراء.

وبه قال الحنفية (٣).

القول الثالث: أنه يصرف إلى أقرب الناس من الواقف، إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن أن ينقرض، فإذا انقرض صرف إلى من يجوز الوقف عليه، وإن كان على نحو ميت ومجهول ممن لا يعتبر انقراضه صرف إلى من بعده.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٤).

وفي وجه للشافعية: يصرف للواقف، ثم إلى ورثته من بعده، حتى ينقرض الأول، فإذا انقرض صرف إلى من بعده.

القول الرابع: أنه يصرف إلى المصالح العامة.

وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصرف الغلة إلى من بعد الجهة المنقطعة بالأدلة التالية:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف (٦).