الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٦٩
المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين
الشرط في اللغة: هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك.
والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١) (٢).
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (٣).
والمراد بشروط الواقفين اصطلاحاً: ما يشترطه الواقف في وقفه، مما فيه مصلحة.
مما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغلاله، وتعيين جهات