Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٦٩

المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها

وفيه مطالب:

المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين

الشرط في اللغة: هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك.

والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١) (٢).

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (٣).

والمراد بشروط الواقفين اصطلاحاً: ما يشترطه الواقف في وقفه، مما فيه مصلحة.

مما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغلاله، وتعيين جهات