الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٦٤
٢ - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط.
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
٣ - أن الوقف إزالة ملك إلى الله ﷾ كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.
الترجيح:
بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح؛ لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى.