Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الرابع: اشتراط الواقف بيع الوقف، أو هبته، أو الرجوع فيه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٦٠

بين المعتِقِ والمعتَقِ، وهو عصوبة كعصوبة النسب، فلا يصح الولاء إلا للمعتق.

٢ - الأدلة الدالة على شرط الرضا في العقود (١).

وجه الدلالة: أن الموقف لم يرض بإخراج هذا المال عن ملكه بالوقف إلا مع هذا الشرط.

٣ - بيع حسان حصته من وقف أبي طلحة من معاوية ﵁ (٢).

قال ابن حجر: " يحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها، وقد قال بهذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره، والله أعلم " (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاحتمال الذي ذكره ابن حجر ﵀-ضعيف جدا؛ إذ لم يقم الدليل عليه، أما بيع حسان لحصته فقد سبق مناقشته حينما استدل به من قال بجواز الرجوع في الوقف مطلقاً، فلا حاجة لتكرار المناقشة هنا (٤).

٤ - قول عمر ﵁: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها" (٥).

فإنه يحتمل أن يكون عمر ﵁ كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا أن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع، ذكره ابن حجر (٦).