Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٥٢

المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف

صورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف ولي خيار لمدة يوم أو يومين، ونحو ذلك.

اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول: صحة الوقف والشرط.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره شيخ الإسلام (١).

لكن اشترط أبو يوسف أن يبين وقتاً معلوماً للشرط، فإن كان مجهولاً بطل الوقف.

جاء في الاختيارات: "ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة ".

القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل.

وبه قال بعض الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو قول عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).