Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٧٨

رسول الله ﷺ عند موته درهماً، ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمةً، ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقةً " (١).

قال ابن حجر: "إنه تصدق بمنفعة الأرض، فصار حكمها حكم الوقف" (٢).

كذلك أورده النسائي، وجعله أول حديث في كتاب الأحباس (٣).

(١١) ١٠ - ما رواه أبو داود: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، ح وحدثنا سليمان بن داود المهرى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عبد العزيز بن محمد، ح، وحدثنا نصر بن على، حدثنا صفوان بن عيسى -وهذا لفظ حديثه- كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر ﵁ - أنه قال: " كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءاً نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين" (٤).