الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٧٧
بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته" (١).
فقد أورده ابن خزيمة في كتاب الصدقات والأحباس دليلاً على فضل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب (٢).
(٩) ٨ - ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (٣).
قال النووي: " فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، فالصدقة الجارية هي الوقف" (٤).
(١٠) ٩ - ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث ختن (٥) رسول الله ﷺ أخي جويرية بنت الحارث قال: " ما ترك