Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٧٢

قال ابن حجر: " وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف " (١).

(٦) ٥ - ما رواه البخاري من طريق طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيداً المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال النبي - ﷺ: " من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه، وريّه، وروثه، وبوله في ميزانه يوم القيامة " (٢).

قال ابن حجر: " قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من باب الأولى " (٣).

(٧) ٦ - ما رواه الترمذي من طريق أبي مسعود الجريري، عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: " ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، قال: فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران، قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله ﷺ: " من يشتري بئر رومة، فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي " (٤).