Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: أن تكون العين موقوفة على معين

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٠

وبه قال بعض المالكية (١)، وهو المذهب عند الشافعية (٢).

وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه (٣).

القول الثاني: أن ملكية العين الموقوفة تنتقل بعد وقفها إلى الموقوف عليه، ولكن هذه الملكية لا تبيح التصرف في العين.

وهذا قول للشافعية (٤)، وهو مذهب الحنابلة (٥).

القول الثالث: أن العين الموقوفة تبقى في ملكية الواقف، ولكن هذا الملك لا يبيح له التصرف في العين، ولا تورث منه.

وبهذا قال بعض الحنفية (٦)، وهو قول للمالكية (٧)، وقول ضعيف للشافعية (٨)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٩).