٢ - الأدلة الدالة على صحة وقف المنقول كالسلاح ونحوه، والحيوان (١).
وجه الدلالة: أن تأبيد هذه الأشياء مؤقت، فكذا المنافع.
٣ - ما رواه جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " (٢).
(١٦٩) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان، عن نبيح، عن أبي سعيد ﵁، عن النبي ﷺ قال: " أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم " (٣).