Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف المنافع.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٧١

فعلى ما ذكره أصحابنا: لا يصح " (١).

قال أبو العباس: " وعندي هذا ليس فيه فقه ..... ".

القول الثاني: لا يجوز وقف المنافع وحدها منفصلة عن الذات.

وقال بهذا الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول عند المالكية (٥).

قال في مغني المحتاج: " ولا يصح وقف المنفعة دون الرقبة مؤقتة كالإجارة، أو مؤبدة كالوصية ..... " (٦).

وجاء في كشاف القناع قوله: " ولا يصح … وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصى له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة، ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته " (٧).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (جواز وقف المنافع)

١ - عموم أدلة الوقف، فهذه الأدلة بعمومها تقتضي صحة وقف المنفعة (٨).