الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٥٧١
فعلى ما ذكره أصحابنا: لا يصح " (١).
قال أبو العباس: " وعندي هذا ليس فيه فقه ..... ".
القول الثاني: لا يجوز وقف المنافع وحدها منفصلة عن الذات.
وقال بهذا الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول عند المالكية (٥).
قال في مغني المحتاج: " ولا يصح وقف المنفعة دون الرقبة مؤقتة كالإجارة، أو مؤبدة كالوصية ..... " (٦).
وجاء في كشاف القناع قوله: " ولا يصح … وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصى له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة، ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته " (٧).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (جواز وقف المنافع)
١ - عموم أدلة الوقف، فهذه الأدلة بعمومها تقتضي صحة وقف المنفعة (٨).