Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف المنقول

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٤٨

موضع، وانتقل تحول، والاسم النقلة، ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير" (١).

وقال في المغرب: " التنقل معروف، وقوله في المأذون له: اعمل في النقالين والحناطين؛ أي الذين ينقلون الخشب من موضع إلى موضع، وفي الذين ينقلون الحنطة من السفينة إلى البيوت، وهذا تفسير الفقهاء " (٢).

المنقول: " هو الشيء الذي يمكن نقله من محله إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات " (٣).

الأمر الثاني: وقف المنقول:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: وقفه استقلاًلا.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم وقفه على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز وقفه مطلقاً.

وبه قال الإمام مالك ﵀، وهو المعتمد عند المالكية (٤)، وبه قال الشافعية (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).