Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: الوقف على المقابر

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٣٤

وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على الحيوان والطير مطلقاً؛ لقوة دليله، ولأن الوقف فعل قربة وإحسان فلا يمنع منه إلا لدليل.

المسألة الثانية: الوقف على الملك، والجني.

جاء في مغني المحتاج: "قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك " (١).

وجاء في الشرح الكبير: " (ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة " (٢).

المسألة الثالثة: الوقف على المقابر

(٣).

لو وقف إنسان أرضاً على ترميم المقابر جاز ذلك عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٤).

وعند الشافعية: أنه لا يصح الوقف إذا وقف على المقبرة؛ لتصرف غلة الوقف على عمارة القبور.

قال المتولي: " لأن الموتى صائرون إلى البلى، فلا تليق بهم العمارة " (٥).